في ظل التطور الكبير في القرارات التي تتخذها الحكومة ضد المتحرشين ، خصوصاً بعد كشف أكبر قضية تحرش جنسي لشاب في الجامعة الامريكية تنشر مسك نيوز pdf نص قانون عقوبة التحرش في مصر لعام 1441 تفاصيل المادة 306 أ و306 ب من الدستور المصري تحدد عقوبة المتحرشين لفظياً وجسدياً
وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط سمكري تحرش بسيدة أثناء استلامها سيارتها منه في بولاق الدكرور ، ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تضرر إحدى السيدات من التعرض لواقعة تحرش من أحد الأشخاص "سمكرى سيارات" بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حال قيامه بإصلاح سيارتها.
توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى تحديد هوية الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وأن المشكو فى حقه (سمكرى سيارات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من الشاكية أنها حال إستلام سيارتها من ورشة المشكو فى حقه قام بالتحرش بها فنهرته فقام بالتعدى عليها بالسب والضرب.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة إصلاح السيارة وأنكر قيامه بالتحرش بها، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون التحرش المصري الجديد لعام 2020
ذلك حيث يعد التحرش الجنسي واللفظي من الجرائم التى يجب تغليظ عقوبتها، حيث أن القانون الحالى يعاقب عليها بنص المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ووفقاً لتلك المواد فأن المتحرشين يواجهون عقوبة الحبس ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى المؤبد فى حالة تكيف الجريمة كشروع فى اغتصاب.وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط سمكري تحرش بسيدة أثناء استلامها سيارتها منه في بولاق الدكرور ، ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تضرر إحدى السيدات من التعرض لواقعة تحرش من أحد الأشخاص "سمكرى سيارات" بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حال قيامه بإصلاح سيارتها.
توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى تحديد هوية الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وأن المشكو فى حقه (سمكرى سيارات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من الشاكية أنها حال إستلام سيارتها من ورشة المشكو فى حقه قام بالتحرش بها فنهرته فقام بالتعدى عليها بالسب والضرب.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة إصلاح السيارة وأنكر قيامه بالتحرش بها، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش بالبنات والاطفال في مصر
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبـــــات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961فى شأن مكافحة الدعارة؛ وبعد موافقة مجلس الــــوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتى نصه
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى:
المادة 306 مكررا (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
2 - وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتى :
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريــــــــخ نشره.